____________________
سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما... لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا) (1).
وحسنة عمر بن أذينة قال: (قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهو للبنت، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن له غير خمسة من اثني عشر، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة، فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم، فأما الزوج والأخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا) (2). وغيرهما من الأخبار (3) الكثيرة.
وحسنة عمر بن أذينة قال: (قلت لزرارة: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهو للبنت، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن له غير خمسة من اثني عشر، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة، فقال زرارة: هذا هو الحق إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والأم، فأما الزوج والأخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا) (2). وغيرهما من الأخبار (3) الكثيرة.