____________________
الجنيد (1) والقاضي (2) وجماعة (3).
ورابعها: فك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة. وهو فتوى الشيخ في النهاية (4) وظاهر ابن زهرة (5).
وأما النصوص فمنها: حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:
(أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في الكتاب (6)). وهي دالة على حكم الأم. وفي معناها غيرها (7).
ومنها: حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له:
الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي) (8) ومثلها: رواية ابن أبي يعفور عن إسحاق قال: (مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة
ورابعها: فك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة. وهو فتوى الشيخ في النهاية (4) وظاهر ابن زهرة (5).
وأما النصوص فمنها: حسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:
(أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: أن تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في الكتاب (6)). وهي دالة على حكم الأم. وفي معناها غيرها (7).
ومنها: حسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له:
الرجل يموت وله ابن مملوك، قال: يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي) (8) ومثلها: رواية ابن أبي يعفور عن إسحاق قال: (مات مولى لعلي بن الحسين عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة