الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
أرادها إخراج الفضل الذي صار فيها إلى وقت اعادتها بناءا ثانيا جديدا، فإن بناها بنيانا دون البناء الأول فاستفضل من خشبها وحجارتها فضلة أخذها صاحبها وضرب بما نقص من داره مع الغرماء في باقي مال المفلس.
باب القول في الدين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا ترك مائة دينار دينا عليه للناس وترك خمسين دينارا وأوصى في هذه الخمسين التي تركها بوصايا لم تجر وصاياه لأنه عليه دينا، والذين أولى، والعمل في ذلك أنى ضرب لأصحاب الديون في الخمسين دينارا بسهامهم، على قدر ديونهم، يضرب لكل انسان بنصف دينه لأنه ترك خمسين دينارا وعليه مائة دينار دينا. قال: ولو أن رجلا هلك وترك ورثة ومالا فأدعي مدع دينا فشهد له بما ادعى من الدين بعض الورثة رجلان أو رجل وامرأتان لحكم لصاحب الدين بما ادعى من دينه الذي شهد له به الورثة وكان ذلك خارجا من رأس المال.
قال: ولو شهد لصاحب الدين رجل واحد من الورثة لجازت شهادته في حقه ولزمه أن يؤدي إليه من دينه بمقدار ما كان يلزمه من حقه منه، وكذلك لو شهدت امرأتان لزمهما ما لزم الرجل في حقوقهما، وتفسير ذلك رجل مات وترك ستة بنين وترك ستمائة درهم فادعى عليه رجل مائة درهم وشهد له بذلك أحد البنين وجحده الآخرون فالواجب على هذا الشاهد أن يدفع إلى الذي شهد له بالدين من المائة التي في يده سبعة عشر درهما الا ثلثا، لأنه يقول على أبينا من هذه الست مائة درهم مائة درهم لهذا الرجل ويبقى خمس مائة، ونصيبنا ثلاثة وثمانون درهما وثلث لكل واحد، فقلنا له أنت قد أقررت بهذه المائة، وإنما لك بقولك من
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 171 ... » »»
الفهرست