____________________
مملوكتان، فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث) (1). وهما دالتان على حكم الأولاد. والأولتان أجود ما في الباب سندا، والثالثة شاهد.
وقد دل على فك جميع الأقارب رواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته، وترك مالا والميت حر، يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال) (2). وفي رواية (3) عبد الله بن طلحة عنه عليه السلام ذكر شراء الأخت، لكن في طريق الروايتين ضعف، وفي الأولى معه إرسال.
ودل على شراء الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها) (4). واستفيد حكم الزوج بطريق أولى، لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا، ومن ثم رد عليه دونها.
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار (5) حمل رواية شراء الزوجة على
وقد دل على فك جميع الأقارب رواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته، وترك مالا والميت حر، يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال) (2). وفي رواية (3) عبد الله بن طلحة عنه عليه السلام ذكر شراء الأخت، لكن في طريق الروايتين ضعف، وفي الأولى معه إرسال.
ودل على شراء الزوجة صحيحة سليمان بن خالد قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها) (4). واستفيد حكم الزوج بطريق أولى، لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا، ومن ثم رد عليه دونها.
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار (5) حمل رواية شراء الزوجة على