كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات.
على أنا نقول بموجب قوله عليه السلام: لا توارث بين أهل ملتين، لو سلمناه (1) لأن التوارث تفاعل، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر، ونحن لا نقول: بأن الكافر يرث المسلم، فلا توارث بينهما والحال هذه.
وقول بعض المخالفين: إن التوارث إنما هو للنصرة والموالاة، ولذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث، ولا يرث القاتل ولا العبد، لنفي النصرة، مما لا يعول على مثله، لأنه غير مسلم أن التوارث لما ذكروه، وقد ورث النساء والأطفال مع فقد ذلك فيهم.
ثم إن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الحق (2) والواجب، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط.
وإذا كان للكافر أولاد أصاغر، وقرابة مسلم، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا; فإن أسلموا فالميراث لهم، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم، وإذا أسلم الكافر أو عتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك، ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي، ويجبر المالك على بيعه; هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه، ومن أصحابنا من قال: إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك أستسعي في الباقي (3)، والأول أظهر.