____________________
وهذا القول نقله الشيخ (1) عن بعض أصحابنا، وكذا نقله ابن الجنيد (2) وغيره (3)، ولم يعلم قائله. وهو قول متجه. وفي المختلف (4) أنه ليس بعيدا من الصواب، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة [منه] (5) شرعا، فيساويه في الحكم. ويقوى هذا القول فيما ورد النص والاتفاق على فكه كالأبوين، لما ذكرناه (6) من الوجه، ويضعف في غيره، لما ذكروه.
ولو كان القريب الرقيق متعددا متساوي الدرجة، وقصرت التركة عن شراء الجميع ووفت ببعضهم، فعلى هذا القول يشترى من كل واحد جزء بحسب سهمه.
وعلى المشهور يحتمل فك واحد بالقرعة، لامكان عتق القريب وامتثال الأمر، والقرعة ترفع الاشتباه الحاصل بين المتعدد، وترجح الخارج بمرجح. والأشهر - وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة - العدم، لأن الوارث هو المجموع ولم تف التركة بقيمته الذي هو شرط وجوب الفلك لا كل واحد.
ويقوى الاشكال لو وفى نصيب البعض بقيمته دون الآخر، لصدق عدم وفاء التركة بقيمة الوارث، ووفاء النصيب بقيمة مستحقة ولو بالقوة. وفي عتقه
ولو كان القريب الرقيق متعددا متساوي الدرجة، وقصرت التركة عن شراء الجميع ووفت ببعضهم، فعلى هذا القول يشترى من كل واحد جزء بحسب سهمه.
وعلى المشهور يحتمل فك واحد بالقرعة، لامكان عتق القريب وامتثال الأمر، والقرعة ترفع الاشتباه الحاصل بين المتعدد، وترجح الخارج بمرجح. والأشهر - وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة - العدم، لأن الوارث هو المجموع ولم تف التركة بقيمته الذي هو شرط وجوب الفلك لا كل واحد.
ويقوى الاشكال لو وفى نصيب البعض بقيمته دون الآخر، لصدق عدم وفاء التركة بقيمة الوارث، ووفاء النصيب بقيمة مستحقة ولو بالقوة. وفي عتقه