وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك [أحدهم] وكان الميراث للإمام.
____________________
وهل يكفي شراؤه عن الاعتاق، أم يتوقف على العتق بعده؟ وجهان، وظاهر قوله - كغيره (1) -: (اشتري..... وأعتق) هو الثاني، ولا ريب أنه أولى.
وحيث يمتنع المالك من بيعه يدفع إليه قيمته السوقية لا أزيد وإن رضي بالبيع بالأزيد، ويقوم ذلك مقام الشراء، ثم يعتق.
قوله: (ولو قصر المال... الخ).
موضع الوفاق على الشراء في الجملة فيما إذا كانت التركة تفي بقيمة الرقيق، متحدا كان أم متعددا. أما لو قصرت عن قيمته أو عن نصيب كل واحد في المتعدد ففي فك ما أمكن منه قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: العدم، واختاره. المصنف والأكثر (2)، لأن الفك على خلاف الأصل من وجوه كثيرة فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولأصالة عدم الوجوب، خرج منه ما إذا وفت التركة بالقيمة فيبقى الباقي.
والقول الثاني: أنه يفك منه بحسبه، لعموم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (3) و: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (4).
وحيث يمتنع المالك من بيعه يدفع إليه قيمته السوقية لا أزيد وإن رضي بالبيع بالأزيد، ويقوم ذلك مقام الشراء، ثم يعتق.
قوله: (ولو قصر المال... الخ).
موضع الوفاق على الشراء في الجملة فيما إذا كانت التركة تفي بقيمة الرقيق، متحدا كان أم متعددا. أما لو قصرت عن قيمته أو عن نصيب كل واحد في المتعدد ففي فك ما أمكن منه قولان:
أحدهما - وهو المشهور -: العدم، واختاره. المصنف والأكثر (2)، لأن الفك على خلاف الأصل من وجوه كثيرة فيقتصر فيه على موضع اليقين، ولأصالة عدم الوجوب، خرج منه ما إذا وفت التركة بالقيمة فيبقى الباقي.
والقول الثاني: أنه يفك منه بحسبه، لعموم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (3) و: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (4).