ولده الحر دون ولده المملوك، ولم يمنع ولد الولد الميراث من حيث كان من يتقرب به مملوكا. وكذلك الحكم في باقي ذوي الأرحام.
فإن كان للميت وارث حر، وزوج أو زوجة مملوك، كان الميراث للحر، ولم يكن للزوج والزوجة شئ على حال.
فإن خلف زوجا أو زوجة حرا ووارثا آخر مملوكا، كان المال للزوج أو الزوجة على ما بيناه في ميراثهما مع فقد الوارث.
وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه، وخلف وارثا مملوكا، ولدا كان أو والدا، أو أخا أو إخوة، أو واحدا من ذوي أرحامه، وجب أن يشترى من تركته، وأعتق، وأعطي بقية المال، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه، بل يقهر عليه.
هذا إذا كان قدر ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه. فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك، لم يجب شراء الوارث على حال، وكان المال لبيت مال المسلمين. وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا على ما بيناه. وقال بعض أصحابنا: " أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك، استسعي في باقيه ". ولست أعرف بذلك أثرا. وينبغي أن يكون العمل على ما قلناه.
وكذلك إن خلف وارثين مملوكين كل واحد منهما يرث مع صاحبه مثل ولدين، أو والدين، أو ولدا ووالدين، أو