____________________
قال قدس الله سره: ولا خلاف في فك الأبوين (إلى قوله) على إشكال.
أقول: اختلف الناس في الوارث الذي يشتري على أقول (ألف) قول الشيخ في النهاية وابن زهرة وقطب الدين الكيدري كل وارث حتى الزوج والزوجة (ب) قول ابن الجنيد أنه يشتري كل قريب واختاره ابن البراج وأبو الصلاح (ج) قول المفيد وهو الاقتصار على الوالدين والولد للصلب دون غيرهم من الأجداد وأولاد الأولاد والقرابات وهو اختيار ابن حمزة وقواه ابن إدريس (د) قول المرتضى في الانتصار و صورته مما انفردت به الإمامية أنه من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشتري أبوه أو أمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة وهذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم ولا ذكر الولد أيضا (ه) قال الصدوق في المقنع إذا مات رجل حر وترك أما مملوكة أو ابنا فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن يشتري الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها (1) (و) قال علي بن بابويه إذا مات رجل حر وترك إما مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن يشتري الأم من مال ابنها ثم يعتق فيورثها (2) (ز) قول سلار إنه يجب شراء الأبوين خاصة دون غيرهم (ح) قول المصنف إنه يجب فك كل ذي رحم الأبوان والأولاد وغيرهما سواء.
(فهيهنا) دعاوي ثلاث (الأولى) وجوب فك الأبوين وهو إجماع الإمامية وإن نص بعضهم كابني بابويه على الأم لكنهما لم ينفيا الأب وانعقد الاجماع من غيرهم وبعد عصرهم على النص على عتق الأبوين ويعضده ما رواه عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشتري أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (3) (الثانية) أنه يشتري الأولاد لما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال
أقول: اختلف الناس في الوارث الذي يشتري على أقول (ألف) قول الشيخ في النهاية وابن زهرة وقطب الدين الكيدري كل وارث حتى الزوج والزوجة (ب) قول ابن الجنيد أنه يشتري كل قريب واختاره ابن البراج وأبو الصلاح (ج) قول المفيد وهو الاقتصار على الوالدين والولد للصلب دون غيرهم من الأجداد وأولاد الأولاد والقرابات وهو اختيار ابن حمزة وقواه ابن إدريس (د) قول المرتضى في الانتصار و صورته مما انفردت به الإمامية أنه من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشتري أبوه أو أمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة وهذا القول لا تصريح فيه بمنع من عداهم ولا ذكر الولد أيضا (ه) قال الصدوق في المقنع إذا مات رجل حر وترك أما مملوكة أو ابنا فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن يشتري الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها (1) (و) قال علي بن بابويه إذا مات رجل حر وترك إما مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن يشتري الأم من مال ابنها ثم يعتق فيورثها (2) (ز) قول سلار إنه يجب شراء الأبوين خاصة دون غيرهم (ح) قول المصنف إنه يجب فك كل ذي رحم الأبوان والأولاد وغيرهما سواء.
(فهيهنا) دعاوي ثلاث (الأولى) وجوب فك الأبوين وهو إجماع الإمامية وإن نص بعضهم كابني بابويه على الأم لكنهما لم ينفيا الأب وانعقد الاجماع من غيرهم وبعد عصرهم على النص على عتق الأبوين ويعضده ما رواه عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشتري أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب (3) (الثانية) أنه يشتري الأولاد لما رواه الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال