____________________
وثالثا: قول الشيخ في الخلاف (1)، وهو كقول الصدوق إن كان المعتق رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم.
ورابعها: قول المفيد (2): إن الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث، ذكرا كان المعتق أم أنثى، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق.
وخامسها: قول الشيخ في النهاية (3) والايجاز (4)، وأتباعه كالقاضي (5) وابن حمزة (6): إن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها، ولو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم. وقواه في المختلف (7).
والروايات الصحيحة شاهدة به، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة كان ولاء المعتق ميراثا
ورابعها: قول المفيد (2): إن الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث، ذكرا كان المعتق أم أنثى، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق.
وخامسها: قول الشيخ في النهاية (3) والايجاز (4)، وأتباعه كالقاضي (5) وابن حمزة (6): إن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها، ولو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم. وقواه في المختلف (7).
والروايات الصحيحة شاهدة به، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الباقر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه، وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة كان ولاء المعتق ميراثا