فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت 4 ها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.
14 - باب ولاء السائبة (83) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(84) 2 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة؟ فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.
(85) 3 - عنه عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عز وجل فما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(86) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق