____________________
دون العكس، لأن سببه هو العتق وهو مختص بأحد الطرفين، خلافا لابن (1) بابويه حيث قال: إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه. وهو شاذ.
ويشترط في ثبوت الإرث به أمور ثلاثة، أشار إليها المصنف:
أحدها: كون العتق تبرعا، فلو كان واجبا بنذر وشبهه أو بكفارة أو لانعتاقه قهرا فلا ولاء له.
وقد دل عليه صحيحة ابن رئاب قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للإمام عليه السلام، وجنايته على الإمام، وميراثه له) (2).
وثانيها: أن لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرته حال الاعتاق، فلو تبرأ منه فلا ولاء له ولا إرث.
ويدل عليه حسنة أبي الربيع قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين) (3).
وثالثها: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، لأن الإرث بالولاء مشروط
ويشترط في ثبوت الإرث به أمور ثلاثة، أشار إليها المصنف:
أحدها: كون العتق تبرعا، فلو كان واجبا بنذر وشبهه أو بكفارة أو لانعتاقه قهرا فلا ولاء له.
وقد دل عليه صحيحة ابن رئاب قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة، فقال: انظروا في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاءه للإمام عليه السلام، وجنايته على الإمام، وميراثه له) (2).
وثانيها: أن لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرته حال الاعتاق، فلو تبرأ منه فلا ولاء له ولا إرث.
ويدل عليه حسنة أبي الربيع قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين) (3).
وثالثها: أن لا يكون للمعتق وارث مناسب، لأن الإرث بالولاء مشروط