____________________
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها) (1).
وصحيحة أبي ولاد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فأعتقها بعد ما ماتت أمه، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها) (2).
فهذه هي الروايات التي أشار المصنف - رحمه الله - إلى كونها شاهدة على مذهب الشيخ في النهاية، وعليه ينبغي أن يكون العمل، لصحتها وكثرتها. ولا ينافيها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من أن (الولاء لحمة كلحمة النسب) (3)، لأنه عقبه بقوله: (لاتباع ولا توهب) وهو قرينة كون مشابهته للنسب من هذا الوجه لا مطلقا، مع قطع النظر عن تعين حمله على ذلك مراعاة للجمع، وقصوره عنها من حيث السند، أو يخص بإرث الأولاد الذكور ومن يعقل من القرابة جمعا.
واختلف كلام الشيخ في الاستبصار (4)، ففي كتاب العتق اختار مذهبه في النهاية، محتجا بالأخبار المذكورة. وفي كتاب الميراث (5) اختار مذهبه في الخلاف، من إرث الذكور والإناث من الأولاد إذا كان المعتق رجلا.
وصحيحة أبي ولاد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فأعتقها بعد ما ماتت أمه، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها) (2).
فهذه هي الروايات التي أشار المصنف - رحمه الله - إلى كونها شاهدة على مذهب الشيخ في النهاية، وعليه ينبغي أن يكون العمل، لصحتها وكثرتها. ولا ينافيها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من أن (الولاء لحمة كلحمة النسب) (3)، لأنه عقبه بقوله: (لاتباع ولا توهب) وهو قرينة كون مشابهته للنسب من هذا الوجه لا مطلقا، مع قطع النظر عن تعين حمله على ذلك مراعاة للجمع، وقصوره عنها من حيث السند، أو يخص بإرث الأولاد الذكور ومن يعقل من القرابة جمعا.
واختلف كلام الشيخ في الاستبصار (4)، ففي كتاب العتق اختار مذهبه في النهاية، محتجا بالأخبار المذكورة. وفي كتاب الميراث (5) اختار مذهبه في الخلاف، من إرث الذكور والإناث من الأولاد إذا كان المعتق رجلا.