تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٦
(928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
(929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له:
اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.
(930) 163 وعنه عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل، وما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له.
(931) 164 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لأنه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول.

(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست