____________________
وإن كان التعليق مترتبا - فوجد الشرط، فإن كان أحدهما موسرا قوم عليه نصيب الثالث. وإن كانا موسرين قوم نصيب الثالث عليهما بالسوية لا على قدر الملكين، لأن القيمة الواجبة هنا سبيلها سبيل ضمان المتلفات، ولا يفترق الحال فيها بين قلة الأسباب وكثرتها، ألا ترى أنه لو جرح واحد جراحة والآخر جراحات وسرى فمات المجروح منهما (1) تكون الدية عليهما بالسوية.
ولبعض العامة (2) وجه أن القيمة عليهما على عدد الأنصباء كالشفعة، فإذا أعتق صاحب النصف وصاحب السدس غرم صاحب النصف ثلاثة أرباع قيمة الثلث، وصاحب السدس ربعها.
ويضعف بثبوت الفرق، فإن الأخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه فيكون على قدر الملك كالثمرة والنتاج، بخلاف القيمة الواجبة هنا كما بيناه من الوجه.
ومع هذا الفرق بين الأمرين فقد قيل (3) إن الشفعة على الرؤوس.
قوله: " وتعتبر القيمة....... الخ ".
ظاهره ثبوت الحكم كذلك سواء قلنا بانعتاقه بالعتق أم بالأداء. والأمر على الأول ظاهر. وأما على الثاني فإنه وإن لم ينعتق بالفعل قبل الأداء لكن قد تعلق به حق العتق، واستحق الشريك المطالبة بالقيمة، وذلك فرع ثبوتها وإن توقف العتق بالفعل على أمر آخر. ومعنى كونه وقت الحيلولة أنه يحجر على الشريك في حصته وإن لم ينتقل عن ملكه. والعلامة في كتبه (4) وافق المصنف
ولبعض العامة (2) وجه أن القيمة عليهما على عدد الأنصباء كالشفعة، فإذا أعتق صاحب النصف وصاحب السدس غرم صاحب النصف ثلاثة أرباع قيمة الثلث، وصاحب السدس ربعها.
ويضعف بثبوت الفرق، فإن الأخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه فيكون على قدر الملك كالثمرة والنتاج، بخلاف القيمة الواجبة هنا كما بيناه من الوجه.
ومع هذا الفرق بين الأمرين فقد قيل (3) إن الشفعة على الرؤوس.
قوله: " وتعتبر القيمة....... الخ ".
ظاهره ثبوت الحكم كذلك سواء قلنا بانعتاقه بالعتق أم بالأداء. والأمر على الأول ظاهر. وأما على الثاني فإنه وإن لم ينعتق بالفعل قبل الأداء لكن قد تعلق به حق العتق، واستحق الشريك المطالبة بالقيمة، وذلك فرع ثبوتها وإن توقف العتق بالفعل على أمر آخر. ومعنى كونه وقت الحيلولة أنه يحجر على الشريك في حصته وإن لم ينتقل عن ملكه. والعلامة في كتبه (4) وافق المصنف