____________________
صفة للشهرين لا للأيام، وتتابع الشهرين يحصل بالشروع في الثاني متابعا للأول.
وفيه نظر. والأولى الاعتماد على النص.
ولو كان المكفر بالصوم عبدا فالمشهور تحقق المتابعة بخمسة عشر يوما، فيجوز تفريق الباقي. وكذا لو وجب على الحر صوم متتابع بنذر وشبهه، لرواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: " جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما " (1).
ومثله روى موسى بن بكر (2) عن الصادق عليه السلام. وفي طريق الروايتين ضعف بموسى بن بكر، لكن العمل بمضمونهما مشتهر بين الأصحاب أو متفق عليه. ومع ذلك فهما ظاهرتان في الشهر المنذور، أما ما يجب كفارة على العبد فلا، لكن ألحقه الشيخ (3) وأتباعه (4)، والمصنف تردد فيه في الصوم (5) وجزم به هنا.
واعلم أنه مع الإخلال بالمتابعة حيث تعتبر يفسد صوم الماضي ويجب الاستئناف، وهل يأثم بذلك؟ قيل: نعم، لأنه إبطال للعمل وهو منهي (6) عنه.
ويحتمل عدم الإثم، لأن العبادة لم تبطل في نفسها، إذ صوم كل يوم منفك عن
وفيه نظر. والأولى الاعتماد على النص.
ولو كان المكفر بالصوم عبدا فالمشهور تحقق المتابعة بخمسة عشر يوما، فيجوز تفريق الباقي. وكذا لو وجب على الحر صوم متتابع بنذر وشبهه، لرواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: " جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما " (1).
ومثله روى موسى بن بكر (2) عن الصادق عليه السلام. وفي طريق الروايتين ضعف بموسى بن بكر، لكن العمل بمضمونهما مشتهر بين الأصحاب أو متفق عليه. ومع ذلك فهما ظاهرتان في الشهر المنذور، أما ما يجب كفارة على العبد فلا، لكن ألحقه الشيخ (3) وأتباعه (4)، والمصنف تردد فيه في الصوم (5) وجزم به هنا.
واعلم أنه مع الإخلال بالمتابعة حيث تعتبر يفسد صوم الماضي ويجب الاستئناف، وهل يأثم بذلك؟ قيل: نعم، لأنه إبطال للعمل وهو منهي (6) عنه.
ويحتمل عدم الإثم، لأن العبادة لم تبطل في نفسها، إذ صوم كل يوم منفك عن