____________________
نوى بها عتق نصفه مباشرة. هذا إذا نوى بعتق النصف ذلك، لأنه في قوة نية عتق الجميع عن الكفارة. أما لو نوى اختصاص النصف (المعين) (1) المعتق مباشرة بالكفارة دون ما يحصل بالسراية لم يصح العتق عن الكفارة مطلقا، أما النصف الواقع مباشرة فلعدم الاكتفاء به، وعدم إجزاء ضميمة الباقي من رقبة أخرى، لعدم صدق الرقبة على النصفين، وأما المعتق بالسراية فلعدم نية الكفارة به بل نية عدمها. ومثله ما لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة فأعتق نصف عبده عنها. وقد تقدم (2) البحث في ذلك، وأن ابن الجنيد منع من صحة العتق عن الكفارة على هذا الوجه. وهو قول وجيه.
واعلم أن قول المصنف: " فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة " يتبادر منه أو يشمل ما لو أعتقهما جميعا ونوى في كل واحد منهما بنصفه الواحد عن إحدى الكفارتين والنصف الآخر عن الأخرى. وفي الحكم بالصحة على هذا التقدير إشكال، لأن العتق مباشرة على هذا الوجه لا يقع عن الكفارة، والسراية مشروطة بصحة العتق في البعض، وليس أحد النصفين أولى بالصحة من الآخر، وقد نوى في كل واحد من العبدين العتق عن كل واحد من الكفارتين، فترجيح وقوع أحد النصفين عن واحدة دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وإذا لم يقع ذلك مباشرة فأولى أن لا يقع سراية، لأنها فرعه.
والأولى تنزيل العبارة على ما ذكرناه سابقا من نية العتق عن إحداهما بنصف أحدهما خامة ونصف الآخر عن الأخرى من غير تعرض لوقوع النصف
واعلم أن قول المصنف: " فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة " يتبادر منه أو يشمل ما لو أعتقهما جميعا ونوى في كل واحد منهما بنصفه الواحد عن إحدى الكفارتين والنصف الآخر عن الأخرى. وفي الحكم بالصحة على هذا التقدير إشكال، لأن العتق مباشرة على هذا الوجه لا يقع عن الكفارة، والسراية مشروطة بصحة العتق في البعض، وليس أحد النصفين أولى بالصحة من الآخر، وقد نوى في كل واحد من العبدين العتق عن كل واحد من الكفارتين، فترجيح وقوع أحد النصفين عن واحدة دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وإذا لم يقع ذلك مباشرة فأولى أن لا يقع سراية، لأنها فرعه.
والأولى تنزيل العبارة على ما ذكرناه سابقا من نية العتق عن إحداهما بنصف أحدهما خامة ونصف الآخر عن الأخرى من غير تعرض لوقوع النصف