____________________
فلا عوض.
وأجاب السيد عميد الدين (1) بأنا لا نسلم عدم اجتماعهما، لأنه جعل له العتق (2) عن الكفارة وقد فعل، ولم يجعل له عن الاجزاء عن الكفارة، لأن الإجزاء حكم شرعي ليس فعلا للمكلف فيصح الجعل عليه.
وأورد عليه شيخنا الشهيد (3) - رحمه الله - بأن الجاعل على فعل شرعي جعالة كالحج مثلا إنما طلب الصحيح الذي له صلاحية الاجزاء بخروج المكلف عن العهدة، لدلالة اللفظ حقيقة عليه، ولم يطلب صورته التي هي أعم من الصحيح والفاسد، فكذلك الجاعل عن الكفارة إنما جعل على عتق مجز عن الكفارة، حملا للفظ على حقيقته، وصرفا له عن المجاز أعني: الحمل على الصورة، وحيث لم يوجد ما طلبه لا يستحق شيئا.
وأجاب السيد (4) بأن الحقيقة وإن كانت مطلوبة إلا أن هذا الموضع يمتنع فيه الحقيقة، لأن وقوع العتق عن الكفارة محال، فكان طالبا للمحال، فحينئذ حمل لفظه على الصورة بتلك القرينة، والمجاز يصار إليه بقرينة.
ورده الشهيد (5) بأن المقتضي للمجاز هنا تحصيل حكم شرعي لئلا تخرج أفعال المكلف عن الشرع، والبطلان وعدم صحة الجعالة حكم شرعي فلم لا يحمل عليه؟
وأجاب السيد عميد الدين (1) بأنا لا نسلم عدم اجتماعهما، لأنه جعل له العتق (2) عن الكفارة وقد فعل، ولم يجعل له عن الاجزاء عن الكفارة، لأن الإجزاء حكم شرعي ليس فعلا للمكلف فيصح الجعل عليه.
وأورد عليه شيخنا الشهيد (3) - رحمه الله - بأن الجاعل على فعل شرعي جعالة كالحج مثلا إنما طلب الصحيح الذي له صلاحية الاجزاء بخروج المكلف عن العهدة، لدلالة اللفظ حقيقة عليه، ولم يطلب صورته التي هي أعم من الصحيح والفاسد، فكذلك الجاعل عن الكفارة إنما جعل على عتق مجز عن الكفارة، حملا للفظ على حقيقته، وصرفا له عن المجاز أعني: الحمل على الصورة، وحيث لم يوجد ما طلبه لا يستحق شيئا.
وأجاب السيد (4) بأن الحقيقة وإن كانت مطلوبة إلا أن هذا الموضع يمتنع فيه الحقيقة، لأن وقوع العتق عن الكفارة محال، فكان طالبا للمحال، فحينئذ حمل لفظه على الصورة بتلك القرينة، والمجاز يصار إليه بقرينة.
ورده الشهيد (5) بأن المقتضي للمجاز هنا تحصيل حكم شرعي لئلا تخرج أفعال المكلف عن الشرع، والبطلان وعدم صحة الجعالة حكم شرعي فلم لا يحمل عليه؟