____________________
وفي الدروس (1) قطع بالمعنى الثالث، وهو اعتبار قوت يوم وليلة. وهذا أقوى، لأن الكفارة بمنزلة الدين فيستثنى فيفا ما يستثنى فيه. وأما الكسوة المحتاج إليها في الوقت فمستثناة وإن بقيت بعد ذلك مدة طويلة بغير خلاف.
وكذلك المسكن والخادم.
وحيث كان المعتبر قوت اليوم والليلة، فلو كانت مؤونته تستدر من ضيعة أو تجارة، ويحصل منهما كفايته بلا مزيد، ولو باعهما لتحصيل عبد لارتد إلى حد المساكين، كلف ذلك واستثني من ثمنه ما ذكروا. ولو اعتبرنا قوت السنة أو الدوام لم يقع.
واختلف كلام العلامة، ففي التحرير (2) أوجب بيعهما، وفي القواعد (3) قطع بعدم الوجوب، مع أنه لم يبين المراد من النفقة المستثناة له، ولكن هذا يشعر باستثناء أزيد من قوت اليوم والليلة.
ولا فرق مع وجدان الثمن والرقبة بين بذل مالكها له بثمن المثل فما دون وأزيد منه على الأقوى، لتحقق القدرة، إلا مع الإجحاف المفرط المؤدي إلى الضرر.
ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها، وبذل له أحدهما هبة، فالأقوى عدم وجوب القبول، دفعا للمنة. وفي استحباب القبول وجهان. أما الجواز فلا ريب فيه، كما يجزي لو تكلف العاجز أصلا بالاستدانة، وبالموجود مع الدين غير الطالب به، وبالنفقة المستثناة حيث يستثنى له ما يحتمل ذلك.
وكذلك المسكن والخادم.
وحيث كان المعتبر قوت اليوم والليلة، فلو كانت مؤونته تستدر من ضيعة أو تجارة، ويحصل منهما كفايته بلا مزيد، ولو باعهما لتحصيل عبد لارتد إلى حد المساكين، كلف ذلك واستثني من ثمنه ما ذكروا. ولو اعتبرنا قوت السنة أو الدوام لم يقع.
واختلف كلام العلامة، ففي التحرير (2) أوجب بيعهما، وفي القواعد (3) قطع بعدم الوجوب، مع أنه لم يبين المراد من النفقة المستثناة له، ولكن هذا يشعر باستثناء أزيد من قوت اليوم والليلة.
ولا فرق مع وجدان الثمن والرقبة بين بذل مالكها له بثمن المثل فما دون وأزيد منه على الأقوى، لتحقق القدرة، إلا مع الإجحاف المفرط المؤدي إلى الضرر.
ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها، وبذل له أحدهما هبة، فالأقوى عدم وجوب القبول، دفعا للمنة. وفي استحباب القبول وجهان. أما الجواز فلا ريب فيه، كما يجزي لو تكلف العاجز أصلا بالاستدانة، وبالموجود مع الدين غير الطالب به، وبالنفقة المستثناة حيث يستثنى له ما يحتمل ذلك.