____________________
كان الثاني شهرين بثلاثة دنانير، والثالث ثلاثة أشهر بدينارين، والآخران (1) بحالهما، فالثالث وسط بالأجل، والثاني وسط بالقدر.
ز: أن يكون لها وسط بالمفهومات الثلاثة، إما مجتمعة كثلاثة أنجم أجل الأول شهر بدينار، والثاني شهران بدينارين، والثالث ثلاثة بثلاثة، فالثاني وسط بالثلاثة. أو مفترقة، كما لو كان الأول شهرين (2) بدينار، والثاني شهرا (3) بثلاثة دنانير، والثالث ثلاثة أشهر بدينارين. فالأول وسط بالأجل، والثاني بالعدد، والثالث بالقدر. وقد يجتمع اثنان منها ويفترق عنهما واحد، وأمثلته تظهر بأدنى تأمل.
ح: أن لا يكون لها وسط واحد بحسبها ولا بحسب كل واحد منها، كأربعة أنجم متساوية أموالا وآجالا، أو متفاوتة تفاوتا لا يحصل فيه أوسط فرد. فإن حصل فيه أوسط زوج بأحدها أو بأزيد حمل عليه، لتعذر الحقيقة. لكن هل يؤخذ منهما واحد خاصة يتخير الوارث، أو يؤخذ الاثنان، لأن مجموعهما هو الأوسط؟ وجهان، وظاهر الأصحاب القطع بالثاني.
وفيه نظر، لأنهم إذا سلموا أن الاطلاق محمول على الواحد والانتقال إلى المجاز لتعذر الحقيقة فالمجاز متعدد باعتبارين، لأن أحدهما مجاز في الوسط باعتبار أنه بعض أجزائه حقيقة في الواحد، والاثنان حقيقة في الأوسط مجاز بعيد في الواحد، فالحمل عليه ليس أولى من الآخر إن لم يكن المرجح في ذلك الجانب، لظهور مجازيته في الاستعمال.
ز: أن يكون لها وسط بالمفهومات الثلاثة، إما مجتمعة كثلاثة أنجم أجل الأول شهر بدينار، والثاني شهران بدينارين، والثالث ثلاثة بثلاثة، فالثاني وسط بالثلاثة. أو مفترقة، كما لو كان الأول شهرين (2) بدينار، والثاني شهرا (3) بثلاثة دنانير، والثالث ثلاثة أشهر بدينارين. فالأول وسط بالأجل، والثاني بالعدد، والثالث بالقدر. وقد يجتمع اثنان منها ويفترق عنهما واحد، وأمثلته تظهر بأدنى تأمل.
ح: أن لا يكون لها وسط واحد بحسبها ولا بحسب كل واحد منها، كأربعة أنجم متساوية أموالا وآجالا، أو متفاوتة تفاوتا لا يحصل فيه أوسط فرد. فإن حصل فيه أوسط زوج بأحدها أو بأزيد حمل عليه، لتعذر الحقيقة. لكن هل يؤخذ منهما واحد خاصة يتخير الوارث، أو يؤخذ الاثنان، لأن مجموعهما هو الأوسط؟ وجهان، وظاهر الأصحاب القطع بالثاني.
وفيه نظر، لأنهم إذا سلموا أن الاطلاق محمول على الواحد والانتقال إلى المجاز لتعذر الحقيقة فالمجاز متعدد باعتبارين، لأن أحدهما مجاز في الوسط باعتبار أنه بعض أجزائه حقيقة في الواحد، والاثنان حقيقة في الأوسط مجاز بعيد في الواحد، فالحمل عليه ليس أولى من الآخر إن لم يكن المرجح في ذلك الجانب، لظهور مجازيته في الاستعمال.