____________________
مائة وخمسين، فالقيمة خارجة من الثلث، فيعتبرها ويحكم بنفوذ العتق. وإنما كان كذلك لأن ملك السيد إنما يستقر على الأقل منهما، فإن كانت النجوم أقل فالكتابة لازمة من جهته، وقد ضعف ملكه في المكاتب، فليس له إلا المطالبة بالنجوم التي صارت عوضا، وإن كانت القيمة أقل فهي التي تخرج عن ملكه، والعبد معرض لاسقاط النجوم بأن يعجز نفسه على قول الشيخ (1) أو يعجز.
وإن لم يخرج واحد منهما من الثلث، بأن كان يملك سوى المكاتب خمسين، فيضم أقلهما إلى الخمسين وينفذ العتق في ثلثهما (2) من العبد. فإذا كانت القيمة مائة وخمسين، والنجوم مائة، ضممنا النجوم إلى الخمسين ونفذنا العتق في ثلثهما وهو نصف العبد، وتبقى الكتابة في نصفه الآخر بنصف النجوم، فإذا أداه إلى الورثة عتق، وإن عجز فلهم رده إلى الرق. وإن كان يملك سوى المكاتب مائة والقيمة والنجوم كما صورنا عتق ثلثاه، وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مال الكتابة. وإن كانت القيمة مائة والنجوم مائة وخمسين فكذلك يعتق ثلثاه، وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مالها وهو خمسون.
هكذا أطلقه (المصنف ك) (3) الجماعة (4). وهو يتم بلا إشكال على القول بجواز الكتابة من جهة المكاتب، لكون مال الكتابة غير مستقر، أما على القول بلزومها فلا يخلو اعتباره من إشكال، إلا أن يتحقق العجز بالفعل. وأيضا فإنه إذا أدى الخمسين في المثال زاد مال المولى، لأنه يثبت هذا المال بعقده وورث منه،
وإن لم يخرج واحد منهما من الثلث، بأن كان يملك سوى المكاتب خمسين، فيضم أقلهما إلى الخمسين وينفذ العتق في ثلثهما (2) من العبد. فإذا كانت القيمة مائة وخمسين، والنجوم مائة، ضممنا النجوم إلى الخمسين ونفذنا العتق في ثلثهما وهو نصف العبد، وتبقى الكتابة في نصفه الآخر بنصف النجوم، فإذا أداه إلى الورثة عتق، وإن عجز فلهم رده إلى الرق. وإن كان يملك سوى المكاتب مائة والقيمة والنجوم كما صورنا عتق ثلثاه، وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مال الكتابة. وإن كانت القيمة مائة والنجوم مائة وخمسين فكذلك يعتق ثلثاه، وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مالها وهو خمسون.
هكذا أطلقه (المصنف ك) (3) الجماعة (4). وهو يتم بلا إشكال على القول بجواز الكتابة من جهة المكاتب، لكون مال الكتابة غير مستقر، أما على القول بلزومها فلا يخلو اعتباره من إشكال، إلا أن يتحقق العجز بالفعل. وأيضا فإنه إذا أدى الخمسين في المثال زاد مال المولى، لأنه يثبت هذا المال بعقده وورث منه،