____________________
للمملوك، فهي معاوضة على ماله بماله، فكانت في معنى التبرع المحض، فلذلك اعتبرت من الثلث مع عدم الإجازة، بخلاف المعاوضة المشتملة على عوض يدخل في مال المالك من خارج كالبيع بثمن المثل والإجارة، إذ ليس فيها تفويت مال وإن اشتملت على تبدل الأعيان، لأن المعتبر في نظر العقلاء غالبا هو أصل المالية دون خصوصية العين. وبهذا يخالف ما إذا باع نسيئة في مرض الموت بثمن المثل حيث يصح البيع في الجميع، لأنه لو لم يبع لم يحصل له الثمن، وهاهنا لو لم يكاتب لحصل (1) له كسبه.
إذا تقرر ذلك، فإذا كاتب في مرض الموت وقلنا إن منجزاته من الثلث اعتبرت قيمة العبد من الثلث. فإن لم يملك شيئا سواه وأدى النجوم في حياة المولى، فإن كان كاتبه على مثلي قيمته عتق كله، لأنه يبقى للورثة مثلاه. وإن كاتبه على مثل قيمته عتق منه ثلثاه. لأنه إذا أخذ مائة وقيمته مائة فالجملة مائتان، فينفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلثا المائة.
ولو كاتبه على مثل قيمته وقبض نصف النجوم صحت الكتابة في نصفه.
وإن لم يؤد حتى مات السيد نظر إن لم تجز الورثة ما زاد على الثلث فثلثه مكاتب، فإن أدى حصته من النجوم عتق. وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس العبد إذا كانت النجوم مثل القيمة؟ فيه وجهان كما في المسألة السابقة (2).
ووجه العدم: أن الكتابة قد بطلت في الثلثين فلا تعود. وهذا هو الذي جزم به
إذا تقرر ذلك، فإذا كاتب في مرض الموت وقلنا إن منجزاته من الثلث اعتبرت قيمة العبد من الثلث. فإن لم يملك شيئا سواه وأدى النجوم في حياة المولى، فإن كان كاتبه على مثلي قيمته عتق كله، لأنه يبقى للورثة مثلاه. وإن كاتبه على مثل قيمته عتق منه ثلثاه. لأنه إذا أخذ مائة وقيمته مائة فالجملة مائتان، فينفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلثا المائة.
ولو كاتبه على مثل قيمته وقبض نصف النجوم صحت الكتابة في نصفه.
وإن لم يؤد حتى مات السيد نظر إن لم تجز الورثة ما زاد على الثلث فثلثه مكاتب، فإن أدى حصته من النجوم عتق. وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس العبد إذا كانت النجوم مثل القيمة؟ فيه وجهان كما في المسألة السابقة (2).
ووجه العدم: أن الكتابة قد بطلت في الثلثين فلا تعود. وهذا هو الذي جزم به