____________________
وإن كانت نفسا بطلت الكتابة ويموت رقيقا. ثم إن كان القاتل المولى فليس عليه إلا الكفارة. وإن قتله أجنبي فللمولى القصاص مع المكافاة أو القيمة.
وله كسبه بطريق الملك لا الإرث.
ولو كان القتل بسراية الجرح، فإن كان قبل أن يعتق وقد أدى أرش الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى، وإلا دفع إليه تمام القيمة. وإن كان الجاني المولى سقط فيه الضمان وأخذ كسبه.
وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء النجوم، فإن كان الجاني أجنبيا فعليه تمام الدية، لأن الاعتبار في الضان بحالة الاستقرار، ويكون ذلك لمن يرثه من أقاربه، فإن لم يكونوا فالمولى بالولاء إن ثبت به.
وإن كان الجاني المولى فعليه تمام الدية أيضا، بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه ومات قبل السراية حيث لا ضمان، لأن ابتداء الجناية غير مضمون هنا وهاهنا ابتداؤها مضمون.
ولو حصل العتق بالتقاص، بأن كان قد جنى على طرفه ووافق أرش الجناية مال الكتابة جنسا ووصفا، فالحكم كما لو حصل العتق بالأداء.
ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا، فإن الواجب في الابتداء نصف القيمة في مثل اليد، والتقاص حينئذ يحصل، ثم إذا سرت الجناية بعد العتق فيجب الفاضل من الإبل. وإذا عفا المكاتب عن المال ولم يصحح (1) عفوه (2) على ما
وله كسبه بطريق الملك لا الإرث.
ولو كان القتل بسراية الجرح، فإن كان قبل أن يعتق وقد أدى أرش الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى، وإلا دفع إليه تمام القيمة. وإن كان الجاني المولى سقط فيه الضمان وأخذ كسبه.
وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء النجوم، فإن كان الجاني أجنبيا فعليه تمام الدية، لأن الاعتبار في الضان بحالة الاستقرار، ويكون ذلك لمن يرثه من أقاربه، فإن لم يكونوا فالمولى بالولاء إن ثبت به.
وإن كان الجاني المولى فعليه تمام الدية أيضا، بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه ومات قبل السراية حيث لا ضمان، لأن ابتداء الجناية غير مضمون هنا وهاهنا ابتداؤها مضمون.
ولو حصل العتق بالتقاص، بأن كان قد جنى على طرفه ووافق أرش الجناية مال الكتابة جنسا ووصفا، فالحكم كما لو حصل العتق بالأداء.
ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا، فإن الواجب في الابتداء نصف القيمة في مثل اليد، والتقاص حينئذ يحصل، ثم إذا سرت الجناية بعد العتق فيجب الفاضل من الإبل. وإذا عفا المكاتب عن المال ولم يصحح (1) عفوه (2) على ما