____________________
الرقية وغايتها العتق فإذا مات فات الموضوع وتعذرت الغاية التي شرع لها العقد.
ثم إن كان مشروطا بطلت من رأس وإن بقي عليه شئ يسير، فيملك المولى ما قبض ويسترق أولاده التابعين له فيها، وعليه مؤونة تجهيزه كالقن.
وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك. وإن أدى البعض تحرر منه بحسابه وبطل بنسبة الباقي، وتحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته. وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة أيضا. ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية، ونصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة. ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف، ويعتقون بأدائه. وهل يجبرون على السعي فيه؟ وجهان أصحهما ذلك، كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه. ووجه العدم: بطلان المعاملة وعدم وقوعها معهم فلا يلزمهم أداؤها.
والرواية التي أشار إليها - المتضمنة لأداء باقي مال الكتابة مما تركه من غير أن يقسم بين المولى والوارث، ويتحرر الأولاد، وما فضل منه فلهم - رواها جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا فقال: " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا، ورد على المولى بقية مال الكتابة، وورث ابنه ما بقي " (1). ومثله روى أبو
ثم إن كان مشروطا بطلت من رأس وإن بقي عليه شئ يسير، فيملك المولى ما قبض ويسترق أولاده التابعين له فيها، وعليه مؤونة تجهيزه كالقن.
وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك. وإن أدى البعض تحرر منه بحسابه وبطل بنسبة الباقي، وتحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته. وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة أيضا. ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية، ونصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة. ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف، ويعتقون بأدائه. وهل يجبرون على السعي فيه؟ وجهان أصحهما ذلك، كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه. ووجه العدم: بطلان المعاملة وعدم وقوعها معهم فلا يلزمهم أداؤها.
والرواية التي أشار إليها - المتضمنة لأداء باقي مال الكتابة مما تركه من غير أن يقسم بين المولى والوارث، ويتحرر الأولاد، وما فضل منه فلهم - رواها جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا فقال: " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا، ورد على المولى بقية مال الكتابة، وورث ابنه ما بقي " (1). ومثله روى أبو