باب * (الشفاعات في الأحكام) * 3260 - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه " (1).
باب * (الحبس بتوجه الأحكام) * 3261 - روى صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط (2)، عن علي بن الحسين عليهما السلام " في الرجل يقع على أخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت ". (3) 3262 - وروى السكوني باسناده (4) " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر