____________________
معا فيقسط عليهما كالبيع، وإنما يؤذي الحي قدر نصيبه من مال الكتابة ويعتق.
إذا تقرر ذلك، فلو شرط عليهم كفالة كل منهم لصاحبه في عقد الكتابة صح على الأصح، للأصل، وعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (1). فيلزم كلا منهم حكم الكفالة من وجوب إحضار الغريم عند الحلول وأداء ما عليه إلى آخر ما فصل.
وقيل: لا تصح الكفالة بناء على عدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب، والشرط كجزء من العوض فيتبعه في الجواز.
وكذا يجوز أن يضمن كل منهم ما في ذمة الآخر. وحينئذ فيعتقون جميعا، لأن الضمان يحول ما في ذمة كل منهم إلى الآخر فينزل منزلة الأداء، ويبقى المال دينا في ذمتهم لا على وجه المكاتبة. ولو ضمن أحدهم خاصة تعلق المال بذمته وعتق المضمون. وقال في المختلف: " إذا رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان " (2). وهو غريب، لما عرفت من ظهور الفرق. ولو جعلنا الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة تخير في الرجوع بالجميع على من شاء. وفي كلام الشيخ (3) إشعار به، وذكر في المسائل الحائريات (4) جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما، وهو دليل على ذلك أيضا، وهو مذهب
إذا تقرر ذلك، فلو شرط عليهم كفالة كل منهم لصاحبه في عقد الكتابة صح على الأصح، للأصل، وعموم: " المؤمنون عند شروطهم " (1). فيلزم كلا منهم حكم الكفالة من وجوب إحضار الغريم عند الحلول وأداء ما عليه إلى آخر ما فصل.
وقيل: لا تصح الكفالة بناء على عدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب، والشرط كجزء من العوض فيتبعه في الجواز.
وكذا يجوز أن يضمن كل منهم ما في ذمة الآخر. وحينئذ فيعتقون جميعا، لأن الضمان يحول ما في ذمة كل منهم إلى الآخر فينزل منزلة الأداء، ويبقى المال دينا في ذمتهم لا على وجه المكاتبة. ولو ضمن أحدهم خاصة تعلق المال بذمته وعتق المضمون. وقال في المختلف: " إذا رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان " (2). وهو غريب، لما عرفت من ظهور الفرق. ولو جعلنا الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة تخير في الرجوع بالجميع على من شاء. وفي كلام الشيخ (3) إشعار به، وذكر في المسائل الحائريات (4) جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما، وهو دليل على ذلك أيضا، وهو مذهب