تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٣
الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمحسن معان.
(996) 29 البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال:
إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق، وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه، لأنا قد بينا في الرواية المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقي على الأب ثم يصير حرا بعد ذلك.
(997) 30 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(998) 31 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب

(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست