____________________
مستدلا بما أشار إليه المصنف من استقرار سبب العتق بالوفاة. وتنقيحه: أن السبب المقتضي لانتقال مال الموصي عن ملك الوارث وانصرافه إلى الوصية مستند إلى الوصية والموت، فكل منهما جزء السبب وبالموت يتم السبب، فيكون العبد الموص بعتقه بعد الموت بمنزلة الحر وإن توقفت حريته على الاعتاق، فيتبعه الكسب لكن لا يملكه إلا بعد العتق، لأنه قبله رقيق لا يملك وإنما كان أحق به.
ورده المصنف بمنع استقرار السبب بالموت، بل هو مركب من ثلاثة أشياء: الوصية والموت وإيقاع صيغة العتق، كما يتوقف ملك الوصية إن كانت لمعين على قبوله مضافا إلى الوصية وموت الموصي، فقبل القبول لا يملك وإن حصل (1) الأمران الآخران. ولو كان سبب العتق قد تم واستقر لزم أن يثبت معلوله وهو العتق، وهو لم يقل به حيث حكم برقه، وإنما يتحرر بالاعتاق. ومتى لم يكن تاما لم يثبت معلوله، والملك متوقف عليه. ولما امتنع خلو الملك من مالك، ولم يكن العبد مالكا لنفسه قبل العتق، فهو للوارث، إذ لا ثالث.
ويشكل بأن الله تعالى جعل (2) الإرث بعد الوصية النافذة، والفرض هنا كذلك، وذلك يمنع من ملك الوارث، غايته أن يكون الملك مراعى بالاعتاق فيتبعه الكسب ويكشف عن سبق ملكه، كما يكشف قبول الموصى له عن ملك الوصية من حين الموت. وفي حكمه ما لو أوصى بعين توقف في بعض الجهات. أما الموصى على وجه لا يتوقف على صيغة كقوله:
ورده المصنف بمنع استقرار السبب بالموت، بل هو مركب من ثلاثة أشياء: الوصية والموت وإيقاع صيغة العتق، كما يتوقف ملك الوصية إن كانت لمعين على قبوله مضافا إلى الوصية وموت الموصي، فقبل القبول لا يملك وإن حصل (1) الأمران الآخران. ولو كان سبب العتق قد تم واستقر لزم أن يثبت معلوله وهو العتق، وهو لم يقل به حيث حكم برقه، وإنما يتحرر بالاعتاق. ومتى لم يكن تاما لم يثبت معلوله، والملك متوقف عليه. ولما امتنع خلو الملك من مالك، ولم يكن العبد مالكا لنفسه قبل العتق، فهو للوارث، إذ لا ثالث.
ويشكل بأن الله تعالى جعل (2) الإرث بعد الوصية النافذة، والفرض هنا كذلك، وذلك يمنع من ملك الوارث، غايته أن يكون الملك مراعى بالاعتاق فيتبعه الكسب ويكشف عن سبق ملكه، كما يكشف قبول الموصى له عن ملك الوصية من حين الموت. وفي حكمه ما لو أوصى بعين توقف في بعض الجهات. أما الموصى على وجه لا يتوقف على صيغة كقوله: