قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم ".
4079 - وقال عليه السلام: " إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها - يعني الفاكهة وغيرها - " (1).
4080 - وروي عن عيسى بن أعين قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذه " (2).
4081 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: " الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه " (3).
4082 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي الأشعري فقال (4): " لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به " (5).