____________________
والرواية كما ترى اشتملت على لفظ المملوك الشامل للذكر والأنثى، ولكن الشيخ عبر بلفظ العبد وتبعه المصنف والجماعة، وتمادى الأمر إلى أن توقف العلامة (1) في تعدي الحكم إلى الأمة من حيث إن هذا الحكم على خلاف الأصل لا (2) دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة، وإنما مستنده الشرع، مع أن الرواية ضعيفة السند مرسلة. واعتذر فخر الدين (3) - رحمه الله - عن ذلك بأن المسألة إجماعية، وأن الاجماع لم يقع إلا على العبد، فلذلك استشكل والده حكم الأمة. والاجماع على وجه يكون حجة ممنوع، بل كثير من العلماء كابن الجنيد وسلار والصدوق لم يتعرضوا لها، وإنما الأصل فيها الشيخ وطريقته في النهاية الاستناد إلى الروايات من غير مراعاة طريقها كما هو المعلوم من عادته، ولكن اتباع ابن إدريس له حملهم على شبهة الاجماع، حيث إنه لا يعتمد أخبار الآحاد مطلقا، فعمله بمضمونها يدل على فهمه أنه إجماع.
واعلم أن المتأخرين اختلفوا في تعدي الحكم إلى نذر الصدقة بالمال القديم والاقرار به وإبراء كل غريم قديم ونحو ذلك، بشبهة أن القديم قد صار حقيقة شرعية في ذلك القدر فيتعدى، معتضدا بتعليل الرواية بقوله: " حتى عاد كالعرجون القديم " فإنه يقتضي ثبوت القدم بالمدة المذكورة مطلقا، ومن معارضة اللغة والعرف، ومنع تحققه شرعا لضعف المستند، وقصر الاجماع المدعى على
واعلم أن المتأخرين اختلفوا في تعدي الحكم إلى نذر الصدقة بالمال القديم والاقرار به وإبراء كل غريم قديم ونحو ذلك، بشبهة أن القديم قد صار حقيقة شرعية في ذلك القدر فيتعدى، معتضدا بتعليل الرواية بقوله: " حتى عاد كالعرجون القديم " فإنه يقتضي ثبوت القدم بالمدة المذكورة مطلقا، ومن معارضة اللغة والعرف، ومنع تحققه شرعا لضعف المستند، وقصر الاجماع المدعى على