تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٠
(829) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها.
(830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج بالقرعة قال: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ودعاءا لا يعلمه غيره.
(831) 64 عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
(832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج.
(833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد ان يعتق نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال: أعتق من اغنى نفسه

(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست