____________________
وثانيها: عدم الاشتراط مطلقا. وهو قول الشيخ في كتابي (1) الفروع، محتجا بأن العتق فك ملك وتصرف مالي ونفع للغير، والكافر أهل لذلك، بل ملكه أضعف من ملك المسلم ففكه أسهل. ولبناء العتق على التغليب. وجاز حمل الخبر على نفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا فيه " (2) ومن ثم وقع الاتفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة دون عتقه ونحوه من تصرفاته المالية المشتملة على العبادة كالوقف والصدقة، ترجيحا لجانب المالية على العبادة.
وثالثها: التفصيل، فإن كان كفره بجحد الإلهية أصلا لم يصح، لتعذر قصد القربة ووجه المد تعالى منه حينئذ. وإن كان بجحد رسول (3) أو فريضة مع إقراره بالله تعالى - كالكتابي - صح، لأن قوله عليه السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " يقتضي اشتراط إرادة التقرب المتوقفة على الاقرار بالمتقرب إليه.
وحمله على نفي الصحة أولى، لأنها أقرب إلى المراد من نفي الكمالية كما ذكرناه. ثم لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد، لأن ذلك أمر آخر لا يدل عليه الخبر. وكونه عبادة مطلقا ممنوع، بل من هذا الوجه، وهو لا يمنع وقوعه من الكافر المقر بالله تعالى، وبهذا فارق غيره من العبادات المحضة.
وهذا أقوى.
وثالثها: التفصيل، فإن كان كفره بجحد الإلهية أصلا لم يصح، لتعذر قصد القربة ووجه المد تعالى منه حينئذ. وإن كان بجحد رسول (3) أو فريضة مع إقراره بالله تعالى - كالكتابي - صح، لأن قوله عليه السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " يقتضي اشتراط إرادة التقرب المتوقفة على الاقرار بالمتقرب إليه.
وحمله على نفي الصحة أولى، لأنها أقرب إلى المراد من نفي الكمالية كما ذكرناه. ثم لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد، لأن ذلك أمر آخر لا يدل عليه الخبر. وكونه عبادة مطلقا ممنوع، بل من هذا الوجه، وهو لا يمنع وقوعه من الكافر المقر بالله تعالى، وبهذا فارق غيره من العبادات المحضة.
وهذا أقوى.