____________________
من التهذيب (1) أوقفها على زرارة في موضع، وأسندها إلى الباقر عليه السلام في آخر (2). فكيف مع هذه القوادح تصلح لاثبات حكم مخالف لأصول المذهب، بل لاجماع المسلمين؟! وفي هذا الكتاب وصلها إلى الباقر عليه السلام، وفي نكت النهاية: " إنها موقوفة على زرارة " (3)، وفي النافع (4) جعلها حسنة. ولعله أراد غير الحسن المصطلح عليه بين أهل الحديث، وهو أن يكون رواتها إمامية وفيهم من الممدوح غير المعدل، فإن أمرها ليس كذلك، لما عرفت من حال رواتها، فهي ضعيفة (السند) (5) لا حسنة. وأما حالها في الوصل والوقف، فإن الراوي أوصلها تارة وقطعها أخرى، وهو علة من علل الحديث يقدح في اعتباره. وعلى كل حال فاطراحها متعين. ويمكن حملها وحمل ما ورد في معناها من جواز وقفه وصدقته ووصيته على أن ابن العشر محل إمكان البلوغ، كما تقدم (6) من أن الولد يلحق به في هذه السن، لامكان بلوغه بالمني، فبسبب (7) أنه في وقت إمكان البلوغ وجواز (8) التصرف أطلقوا جواز تصرفه. والمراد به إذا انضم إليه ما يدل على البلوغ، بمعنى أنه من حيث السن لا مانع من جهته وإن توقف على أمر آخر. وهذا خير من اطراح الروايات الكثيرة.