الذي ضيع حقها (1)، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له (2)، حل لها أن تتزوج، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها (3) لان الله تعالى يقول: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج ".
3385 - وروى محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر، فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة،