____________________
بشاهدين، أم لا بد من أربع؟ قولان منشؤهما كون الغرض من الاقرار إثبات الزنا الموجب لإقامة الحد وهتك العرض، فكان كالشهادة على نفس الزنا فلا بد من الأربعة، وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا القياس. وهو اختيار الشيخ (1) في هذا الباب، وقواه في المختلف (2). ومن أن المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الأقارير. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) في باب الشهادات وابن إدريس (5)، ويظهر من المصنف الميل إليه هنا.
ثم على تقدير توقف ثبوت الزنا على الأربعة هل يكفي الاثنان في سقوط الحد عن القاذف، أم لا بد من الأربعة كالسابق؟ قال الشيخ في المبسوط (6) بالثاني، لأنها شهادة على الزنا فلا يقبل أقل من أربعة. وقيل:
يكفي هنا اثنان، لأنها شهادة على الاقرار بالزنا لا عليه نفسه، وهو لا يستلزم ثبوت الزنا بمجرده، لأن الحد يسقط عنه بإقرارها مرة واحدة ولا يثبت عليها الزنا إلا بإقرارها أربعا، فيثبت الاقرار بشاهدين بالنسبة إلى إسقاط الحد كما يثبت بهما المال وموجب القصاص، بل هنا أولى، لأن الحدود مبنية على التخفيف. وهذا أقوى.
ثم على تقدير توقف ثبوت الزنا على الأربعة هل يكفي الاثنان في سقوط الحد عن القاذف، أم لا بد من الأربعة كالسابق؟ قال الشيخ في المبسوط (6) بالثاني، لأنها شهادة على الزنا فلا يقبل أقل من أربعة. وقيل:
يكفي هنا اثنان، لأنها شهادة على الاقرار بالزنا لا عليه نفسه، وهو لا يستلزم ثبوت الزنا بمجرده، لأن الحد يسقط عنه بإقرارها مرة واحدة ولا يثبت عليها الزنا إلا بإقرارها أربعا، فيثبت الاقرار بشاهدين بالنسبة إلى إسقاط الحد كما يثبت بهما المال وموجب القصاص، بل هنا أولى، لأن الحدود مبنية على التخفيف. وهذا أقوى.