____________________
الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة " (1) فاعتبر البلوغ ولم يعتبر الرشد.
وقيل: يعتبر الرشد، لأن إقراره وإن لم يتعلق بمال ابتداء لكنه كشف عن كونه مالا قبل الاقرار، فإنه إخبار عن حق سابق عليه لا إنشاء من حينه، لامكان أن يكون بيده مال، فإن إقراره على نفسه يستتبع ماله فيكون إقرارا بمال محض ولو بالتبعية.
ويضعف الأول بأن ذلك لو منع قبول الاقرار لأدى إلى قبوله، لأنه إذا لم يقبل بقي على أصل الحرية فينفذ إقراره، فيصير مالا فيرد، فيصير حرا، وذلك دور. والمال جاز دخوله تبعا وإن لم يقبل الاقرار به مستقلا، كما لو استلحق واجب النفقة فقد قيل إنه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا أصلا، أو يقال:
يصح في الرقية دون المال، لوجود المانع فيه دونها كما سمع في الاقرار بالزوجة (2) دون المهر.
وحيث يقبل إقراره لا يقبل رجوعه بعد ذلك، لاشتماله على تكذيب كلامه السابق ورفع ما ثبت عليه بغير موجب. ولو أقام بينة لم تسمع، لأنه قد كذبها بإقراره السابق، إلا أن يظهر لاقراره تأويلا يدفع التناقض فيقوى القبول، كما لو قال: لم أعلم بأني تولدت بعد إعتاق أحد الأبوين فأقررت بالرق ثم ظهر لي سبق العتق على الاقرار (3) بالبينة أو الشياع المفيد لذلك.
وقيل: يعتبر الرشد، لأن إقراره وإن لم يتعلق بمال ابتداء لكنه كشف عن كونه مالا قبل الاقرار، فإنه إخبار عن حق سابق عليه لا إنشاء من حينه، لامكان أن يكون بيده مال، فإن إقراره على نفسه يستتبع ماله فيكون إقرارا بمال محض ولو بالتبعية.
ويضعف الأول بأن ذلك لو منع قبول الاقرار لأدى إلى قبوله، لأنه إذا لم يقبل بقي على أصل الحرية فينفذ إقراره، فيصير مالا فيرد، فيصير حرا، وذلك دور. والمال جاز دخوله تبعا وإن لم يقبل الاقرار به مستقلا، كما لو استلحق واجب النفقة فقد قيل إنه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعا لا أصلا، أو يقال:
يصح في الرقية دون المال، لوجود المانع فيه دونها كما سمع في الاقرار بالزوجة (2) دون المهر.
وحيث يقبل إقراره لا يقبل رجوعه بعد ذلك، لاشتماله على تكذيب كلامه السابق ورفع ما ثبت عليه بغير موجب. ولو أقام بينة لم تسمع، لأنه قد كذبها بإقراره السابق، إلا أن يظهر لاقراره تأويلا يدفع التناقض فيقوى القبول، كما لو قال: لم أعلم بأني تولدت بعد إعتاق أحد الأبوين فأقررت بالرق ثم ظهر لي سبق العتق على الاقرار (3) بالبينة أو الشياع المفيد لذلك.