____________________
حديث ابن عباس (1): أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قيل: وكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب.
والثالث: زوال الفراش.
والرابع: التحريم المؤبد.
ويدل عليهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث:
" ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا " (2) وبعض (3) العامة نفى تأبد التحريم وقال: لو أكذب نفسه كان له أن يجدد نكاحها.
والحديث الصحيح حجة عليه.
ولك أن ترد هذه الأحكام إلى ثلاثة، لأن زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبد، وإنما جمع بينهما لأن التحريم المؤبد قد يجامع الفراش كالمفضاة. وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، سواء كان الزوج صادقا أم هي صادقة. خلافا لبعض (4) العامة حيث حكم بأنه مع صدقها لا يحصل باطنا.
والثالث: زوال الفراش.
والرابع: التحريم المؤبد.
ويدل عليهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحديث:
" ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا " (2) وبعض (3) العامة نفى تأبد التحريم وقال: لو أكذب نفسه كان له أن يجدد نكاحها.
والحديث الصحيح حجة عليه.
ولك أن ترد هذه الأحكام إلى ثلاثة، لأن زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبد، وإنما جمع بينهما لأن التحريم المؤبد قد يجامع الفراش كالمفضاة. وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، سواء كان الزوج صادقا أم هي صادقة. خلافا لبعض (4) العامة حيث حكم بأنه مع صدقها لا يحصل باطنا.