الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩٥
إلا على وزن معروف لان الوزن لا يدخله التفاوت ولا الاختلاف، فإن قال قائل إذا كبر الرأس ثقل عظمه، قيل له وكذلك أيضا إذا كبر كثر لحمه كما أنمه إذا صغر عظمه قل بصغره لحمه، فصاحبه يستدرك مع كبر عظمه كثرة لحمه لان اللحم على قدر العظم إذا كبر العظم كثر اللحم وإذا صغر العظم قل اللحم، والوزن يخرج ذلك على أعدل المخارج، ولا يقع فيه اختلاف ولا تفاوت، فيوزن كما يوزن اللحم المشوي.
باب القول في السلم في الثياب والأكسية والفرش وغير ذلك مما كان من هذا الصنف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس في السلم في ذلك كله، وينبغي للمسلم في ذلك أن يصف ما أسلم فيه من ذلك بجنسه وصفته ولونه ورقعته وذرع طوله وعرضه إلى أجل معلوم مسلما إلى صاحبه في بلد مفهوم، وكذلك أن أسلم في ثوب قطن، قال اشتري منك ثوبا بغداديا أو كوفيا، أو مرويا، أو بلخيا، أو طبريا أو قوهيا، أو غير ذلك من أصناف ثياب القطن، رفعته كذا وكذا، ويصف دقة خيطه وغلظه وطول ذرعه كذا وكذا وعرضه هكذا وكذا، وكذلك إن أسلم في ثياب كتان فذكر ثوبا شظويا أو ثوبا دبيقيا، أو ثوبا قصبيا، أو ثوبا معافريا، أو أي أصناف الكتان كان فليصفه بصفته، وليذكره بجنسه، وليوقف صاحبه على طوله وعرضه، وكذلك في الأكسية يصف أجناسها وألوانها وطولها وعرضها، وكذلك في الفرش يصف جنسه ورقمه ورقاعه، وألوانه وطول كل قطعة منه وعرضها طبريا كان أو أرمينيا، أو ميسانيا أو سوسيا أو سنجرديا أو برنويا أو غير ذلك من الفرش وكذلك ان أسلم في ثياب خز فليصف الخز وليصف ما يريد منه، وملا أسلم فيه بصفة يفهمها هو وصاحبه ويصف طوله وعرضه ورقمه، وكذلك إن أسلم في ثياب وشي ء
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست