(655) 14 - وعنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بأمر مولاه كان ذلك وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر والمملوكة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(656) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
(657) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون تحته الأمة فيقذفها قال: يلاعنها.
(658) 17 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فأولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك، فإنه لا يلتفت إلى نفيه ولا يجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما قدمناه، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت أيضا بينهما لعان.
فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر، والذي يؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(659) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور