____________________
لأن يمينها لا تصلح لالزام الكفارة عليه " ولو ادعت واحدة أولا عنيتني فقال: ما عنيتك، أو ما آليت منك، وبمثله أجاب ثانية وثالثة تعينت الرابعة للايلاء.
وإن أراد واحدة غير معينة ففي كونه مؤليا وجهان، مثلهما (في) (ا) طلاق المبهمة. فإن قلنا به أمر بالتعيين، ويكون مؤليا من إحداهن لا على التعيين. وإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة. وفي كون المدة من وقت التعيين أو وقت اليقين - إذا جعلنا مدة الايلاء من حينه - وجهان مبنيان على أن الطلاق المبهم إذا عينه يقع عند التعيين أو يستند إلى اللفظ. فإن لم يعين ومضت أربعة أشهر، فإن أوقعنا الايلاء من حينه وطالبن أمر بالتعيين ثم الفئة أو الطلاق. ولو فاء إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو طلق لم يخرج عن موجب الايلاء، لاحتمال أن المؤلى عنها الرابعة. وإن قال: طلقت التي آليت عنها، خرج عن موجب الايلاء، لكن المطلقة مبهمة، فعليه التعيين.
الثالثة: أن يريد تحريم كل واحدة واحدة، فيقبل قوله أيضا، لاحتمال اللفظ له، لأن السلب داخل على نكرة فيقيد العموم كما مر، فيقع الايلاء على كل واحدة واحدة لا على سبيل البدل، وتتعدد اليمين كما سيأتي في القسم الثاك.
الرابعة: أن يطلق اللفظ، فلم ينو التعميم ولا التخصيص بواحدة. وفيه وجهان: أحدهما: أنه يحمل على التخصيص بواحدة، لأن اللفظ محتمل له، وهو أقل المحملين. وعلى هذا فيكون الحكم كما لو أراد واحدة لا بعينها.
وأشبههما الحمل على التعميم، لأنه المعنى المشهور عند الاطلاق والاستعمال، ولذلك يقال: النكرة عند النفي تعم، وأصالة الإباحة، وحدوث التحريم بسبب
وإن أراد واحدة غير معينة ففي كونه مؤليا وجهان، مثلهما (في) (ا) طلاق المبهمة. فإن قلنا به أمر بالتعيين، ويكون مؤليا من إحداهن لا على التعيين. وإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة. وفي كون المدة من وقت التعيين أو وقت اليقين - إذا جعلنا مدة الايلاء من حينه - وجهان مبنيان على أن الطلاق المبهم إذا عينه يقع عند التعيين أو يستند إلى اللفظ. فإن لم يعين ومضت أربعة أشهر، فإن أوقعنا الايلاء من حينه وطالبن أمر بالتعيين ثم الفئة أو الطلاق. ولو فاء إلى واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو طلق لم يخرج عن موجب الايلاء، لاحتمال أن المؤلى عنها الرابعة. وإن قال: طلقت التي آليت عنها، خرج عن موجب الايلاء، لكن المطلقة مبهمة، فعليه التعيين.
الثالثة: أن يريد تحريم كل واحدة واحدة، فيقبل قوله أيضا، لاحتمال اللفظ له، لأن السلب داخل على نكرة فيقيد العموم كما مر، فيقع الايلاء على كل واحدة واحدة لا على سبيل البدل، وتتعدد اليمين كما سيأتي في القسم الثاك.
الرابعة: أن يطلق اللفظ، فلم ينو التعميم ولا التخصيص بواحدة. وفيه وجهان: أحدهما: أنه يحمل على التخصيص بواحدة، لأن اللفظ محتمل له، وهو أقل المحملين. وعلى هذا فيكون الحكم كما لو أراد واحدة لا بعينها.
وأشبههما الحمل على التعميم، لأنه المعنى المشهور عند الاطلاق والاستعمال، ولذلك يقال: النكرة عند النفي تعم، وأصالة الإباحة، وحدوث التحريم بسبب