____________________
يتعلق به لزوم شئ، ولا يلحقه به ضرر.
إذا تقرر ذلك، فإذا كان تحته أربع نسوة فقال: والله لا وطئتكن، فالكلام فيه يتعلق باليمين والحنث ثم الايلاء.
أما الأول فمتعلق اليمين جماعهن جميعا، لأن اليمين معقودة على الكل من حيث هو كل، ومحصل حلفه أن لا يجمعهن على (1) الوطء، فإذا وطئهن لم يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة، ومعناها سلب العموم في وطئهن لا عموم السلب.
وعلى هذا فلو مات بعضهن قبل الوطء انحلت اليمين، لأنه تحقق امتناع الحنث، ولا نظر إلى تصور الايلاج بعد الموت، فإن اسم الوطء يطلق على ما يقع في الحياة. وفيه وجه أن الحنث يتعلق بوطء الميتة أيضا، ومن ثم تثبت العقوبة على وطء الميتة. والحق أنه مجاز، لعدم تبادر الذهن إليه عند الاطلاق. والعقوبة عليه لا تدل على الحقيقة، بل هي على الفعل المحرم كيف كان.
ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطء لم تنحل اليمين، بل تجب الكفارة بالوطء بعد البينونة وإن كان زنا، لأن الاسم يشمل الحلال والحرام. ويمكن فرض الحلال بالشبهة. والمراد بثبوت الكفارة في هذه الحالة على تقدير وطء الباقية قي النكاح مع وطئهن، لتحقق الحنث في الحلف على وطء الزوجة، فوطء المطلقات شرط لحصول الحنث في وطء الزوجة، لا أن الايلاء يبقى متعلقا بهن، لما تقدم (2) من أن الطلاق البائن يبطل اليمين.
إذا تقرر ذلك، فإذا كان تحته أربع نسوة فقال: والله لا وطئتكن، فالكلام فيه يتعلق باليمين والحنث ثم الايلاء.
أما الأول فمتعلق اليمين جماعهن جميعا، لأن اليمين معقودة على الكل من حيث هو كل، ومحصل حلفه أن لا يجمعهن على (1) الوطء، فإذا وطئهن لم يلزمه إلا كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة، ومعناها سلب العموم في وطئهن لا عموم السلب.
وعلى هذا فلو مات بعضهن قبل الوطء انحلت اليمين، لأنه تحقق امتناع الحنث، ولا نظر إلى تصور الايلاج بعد الموت، فإن اسم الوطء يطلق على ما يقع في الحياة. وفيه وجه أن الحنث يتعلق بوطء الميتة أيضا، ومن ثم تثبت العقوبة على وطء الميتة. والحق أنه مجاز، لعدم تبادر الذهن إليه عند الاطلاق. والعقوبة عليه لا تدل على الحقيقة، بل هي على الفعل المحرم كيف كان.
ولو طلقهن أو بعضهن قبل الوطء لم تنحل اليمين، بل تجب الكفارة بالوطء بعد البينونة وإن كان زنا، لأن الاسم يشمل الحلال والحرام. ويمكن فرض الحلال بالشبهة. والمراد بثبوت الكفارة في هذه الحالة على تقدير وطء الباقية قي النكاح مع وطئهن، لتحقق الحنث في الحلف على وطء الزوجة، فوطء المطلقات شرط لحصول الحنث في وطء الزوجة، لا أن الايلاء يبقى متعلقا بهن، لما تقدم (2) من أن الطلاق البائن يبطل اليمين.