____________________
الايلاء، لكن الأولى منجزة والثانية معلقة على صفة، فإن لم نقل بصحة المعلق اختص البحث بالأول. وإن جوزناه فلها المطالبة بعد مضي أربعة أشهر بموجب اليمين الأول إن قلنا إن المدة من حين الايلاء، وإلا فلها المرافعة لضرب المدة، فإن بقي منها بعد ضربها ما يزيد عن أربعة أشهر ألزم بأحد الأمرين بعدها للأول.
وإن أخرت المطالبة حتى مضى الشهر الخامس فلا مطالبة بموجب تلك اليمين، لانحلالها. وإن طالبته قي الخامس أو ضربت المدة من الأول، فإن فاء إليها في الخامس خرج عن موجب الايلاء الأول، فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحت مدة الايلاء الثاني. فإن طلق سقطت عنه المطالبة في الحال. ثم إن راجعها في الشهر الخامس بني على أن الطلاق الرجعي هل يقطع المدة أم لا؟ فإن لم نقل بقطعها فالحكم كما سبق، وإلا ضربت المدة للايلاء الثاني عند دخوله. ولو وطئها بعد الرجعة قي باقي الشهر انحلت اليمين الأولى وبقيت الثانية. وكذا لو طلق بائنا، لأن الطلاق البائن إنما يحل الايلاء الحاصل لا المتوقع.
ولو عقد اليمينين (1) على مدتين تدخل إحداهما في الأخرى، كما إذا قال:
والله لا أجامعك خمسة أشهر، ثم قال: والله لا أجامعك سنة، فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته، فإن فاء انحلت اليمينان. وإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق (2). وإن طلقها ثم راجعها، أو جدد نكاحها، فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الايلاء، وتبقى اليمين. وإن بقي أكثر من أربعة أشهر، أو لم نقل ببطلان المدة، عاد الايلاء بالرجعة. وفي تجديده ما سبق.
وإن أخرت المطالبة حتى مضى الشهر الخامس فلا مطالبة بموجب تلك اليمين، لانحلالها. وإن طالبته قي الخامس أو ضربت المدة من الأول، فإن فاء إليها في الخامس خرج عن موجب الايلاء الأول، فإذا انقضى الشهر الخامس استفتحت مدة الايلاء الثاني. فإن طلق سقطت عنه المطالبة في الحال. ثم إن راجعها في الشهر الخامس بني على أن الطلاق الرجعي هل يقطع المدة أم لا؟ فإن لم نقل بقطعها فالحكم كما سبق، وإلا ضربت المدة للايلاء الثاني عند دخوله. ولو وطئها بعد الرجعة قي باقي الشهر انحلت اليمين الأولى وبقيت الثانية. وكذا لو طلق بائنا، لأن الطلاق البائن إنما يحل الايلاء الحاصل لا المتوقع.
ولو عقد اليمينين (1) على مدتين تدخل إحداهما في الأخرى، كما إذا قال:
والله لا أجامعك خمسة أشهر، ثم قال: والله لا أجامعك سنة، فإذا مضت أربعة أشهر فلها مطالبته، فإن فاء انحلت اليمينان. وإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق (2). وإن طلقها ثم راجعها، أو جدد نكاحها، فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الايلاء، وتبقى اليمين. وإن بقي أكثر من أربعة أشهر، أو لم نقل ببطلان المدة، عاد الايلاء بالرجعة. وفي تجديده ما سبق.