____________________
يصادف ملكا وإن اشتمل على عقد، لا ما صادفه وإن حرم كوقت الحيض والاحرام والظهار، فلا تخرج به عن الاحصان. وكذا وطء الشبهة ومقدمات الوطء مطلقا.. وقيدها بالدخول بها - مع ما سيأتي (1) من الخلاف في هذا الشرط - للتنبيه على موضع الوفاق، أو على ما يختاره.
واشتراطه بدعوى المشاهدة يخرج ما إذا أطلق أو صرح بعدمها. وهذا الشرط مذهب الأصحاب وبعض (2) العامة. ووجهه - مع إطلاق الآية -: أنه شهادة به، وهي مشروطة بالمشاهدة. وبه أخبار كثيرة منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول:
رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " (3). ومثله حسنة محمد بن مسلم (4).
ويلزم من هذا الشرط أن الأعمى لو قذف زوجته حد، لعدم إمكان اللعان في حقه من حيث عدم المشاهدة، وإنما يتوجه لعانه بسبب نفي الولد.
ويشكل بإمكان علمه بدون المشاهدة. واشتراط المشاهدة لو سلم يمكن حمله على من يمكن في حقه، أو على جعله كناية عن العلم بذلك، وأنه لا يكفي الظن المستند إلى القرائن أو الشياع منفردا. وينبه عليه سقوط
واشتراطه بدعوى المشاهدة يخرج ما إذا أطلق أو صرح بعدمها. وهذا الشرط مذهب الأصحاب وبعض (2) العامة. ووجهه - مع إطلاق الآية -: أنه شهادة به، وهي مشروطة بالمشاهدة. وبه أخبار كثيرة منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول:
رأيت بين رجليها رجلا يزني بها " (3). ومثله حسنة محمد بن مسلم (4).
ويلزم من هذا الشرط أن الأعمى لو قذف زوجته حد، لعدم إمكان اللعان في حقه من حيث عدم المشاهدة، وإنما يتوجه لعانه بسبب نفي الولد.
ويشكل بإمكان علمه بدون المشاهدة. واشتراط المشاهدة لو سلم يمكن حمله على من يمكن في حقه، أو على جعله كناية عن العلم بذلك، وأنه لا يكفي الظن المستند إلى القرائن أو الشياع منفردا. وينبه عليه سقوط