____________________
وتنزل على كل واحدة منهن على البدل، فيكون مؤليا منهن جميعا، لتعلق الكفارة بوطء أية واحدة منهن وطئها، لأن قوله: " (لا وطئت واحدة " نقيض توله (" وطئت واحدة " التي هي موجبة جزلية أو في قوتها، فيكون نقيضها سالبة كلية، فتفيد عموم السلب لا سلب العموم، عكس السابقة. ولهن المطالبة بعد المدة، فإن طلق بعضهن بقي الايلاء في حق الباقيات، وإن وطئ بعضهن حصل الحنث، لأنه خالف توله: لا أجامع واحدة منكن، فتنحل اليمين، ويرتفع الايلاء قي حق الباقيات.
الثانية: أن يريد الامتناع عن واحدة منهن لا غير، فيقبل قوله " لاحتمال اللفظ. ويحتمل عدم القبول، لأن اللفظ يقع على كل واحدة على البدل، وهو متهم في إخراج بعضهن عن موجب اللفظ. ويضعف بأنه أعرف بنثط، مع احتمال اللفظ لما ادعاه.
ثم لا يخلو: إما أن يريد واحدة بعينها، أو واحدة غير معينة. فإن أراد الأول فهو مؤل عنها، ويؤمر بالبيان كما في الطلاق. وإذا بين (1) واحدة، فإن مذقه الباقيات فذاك، وإن ادعت عيرها أنه عناها وأنكر فهو المصدق بيمينه، فإن نكل حلفت المدعية وحكم بكونه مؤليا عنها أيضا. فإن أقر في جواب الثانية أنه عناها أخذناه (2) بموجب إقراره، وطالبناه بالفئة أو الطلاق، ولا يقبل رجوعه عن الأولى. وإذا وطئهما في صورة إقراره تعددت الكفارة، وإن وطئها في صورة نكوله ويمين المدعية لم يعدد
الثانية: أن يريد الامتناع عن واحدة منهن لا غير، فيقبل قوله " لاحتمال اللفظ. ويحتمل عدم القبول، لأن اللفظ يقع على كل واحدة على البدل، وهو متهم في إخراج بعضهن عن موجب اللفظ. ويضعف بأنه أعرف بنثط، مع احتمال اللفظ لما ادعاه.
ثم لا يخلو: إما أن يريد واحدة بعينها، أو واحدة غير معينة. فإن أراد الأول فهو مؤل عنها، ويؤمر بالبيان كما في الطلاق. وإذا بين (1) واحدة، فإن مذقه الباقيات فذاك، وإن ادعت عيرها أنه عناها وأنكر فهو المصدق بيمينه، فإن نكل حلفت المدعية وحكم بكونه مؤليا عنها أيضا. فإن أقر في جواب الثانية أنه عناها أخذناه (2) بموجب إقراره، وطالبناه بالفئة أو الطلاق، ولا يقبل رجوعه عن الأولى. وإذا وطئهما في صورة إقراره تعددت الكفارة، وإن وطئها في صورة نكوله ويمين المدعية لم يعدد