____________________
بالزوجة. ثم إن قلنا بأن المدة تضرب من حين الايلاء وإن لم ترافعه الزوجة احتسب زمان العدة من المدة. وإن قلنا إنها من حين المرافعة فليس للمطلقة المرافعة، لأنها لا تستحق عليه الاستمتاع، فلا يحتسب منها شئ من العدة، بل إن راجعها فرافعته ضربت لها المدة حينئذ.
ولو طلقها بعد الايلاء طلاقا رجعيا فمقتضى كلام المصنف أن المدة لا تنقطع، بل يحتسب زمان العدة من المدة، فإن راجع طولب بأحد الأمرين مع انقضائها. ووجهه: أنه وإن كانت الزوجية قد اختلت إلا أنه متمكن من الوطء بالرجعة، فلا يكون الطلاق عذرا كالردة، وإن افترقا بأن النكاح معها لا ينخرم، والطلاق بالرجعة لا ينهدم، لأن هذا الفرق لا يوجب اختلاف الحكم هنا، لاشتراكهما في التمكن من الوطء بإزالة المانع من قبل الزوج.
والشيخ (1) منع من احتساب المدة فيهما، محتجا بأن الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة، بمعنى أنها في العدة في زمان يقتضي مضيه البينونة، فلا يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مضيها المطالبة بالوطء وهو زمان التربص، لتضاد الأثرين المقتضي لتضاد المؤثرين. وكذا الردة.
ووافقه في التحرير (2) على انهدامها، وأنه إن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف عند انقضائها، فإن فاء أو طلق وفى، فإن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها، وهكذا. وقول المصنف لا يخلو من قوة.
ولو طلقها بعد الايلاء طلاقا رجعيا فمقتضى كلام المصنف أن المدة لا تنقطع، بل يحتسب زمان العدة من المدة، فإن راجع طولب بأحد الأمرين مع انقضائها. ووجهه: أنه وإن كانت الزوجية قد اختلت إلا أنه متمكن من الوطء بالرجعة، فلا يكون الطلاق عذرا كالردة، وإن افترقا بأن النكاح معها لا ينخرم، والطلاق بالرجعة لا ينهدم، لأن هذا الفرق لا يوجب اختلاف الحكم هنا، لاشتراكهما في التمكن من الوطء بإزالة المانع من قبل الزوج.
والشيخ (1) منع من احتساب المدة فيهما، محتجا بأن الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة، بمعنى أنها في العدة في زمان يقتضي مضيه البينونة، فلا يجوز احتساب هذه المدة من مدة يقتضي مضيها المطالبة بالوطء وهو زمان التربص، لتضاد الأثرين المقتضي لتضاد المؤثرين. وكذا الردة.
ووافقه في التحرير (2) على انهدامها، وأنه إن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف عند انقضائها، فإن فاء أو طلق وفى، فإن راجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها، وهكذا. وقول المصنف لا يخلو من قوة.