____________________
المختلف (1) -: الوقوع، لحسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام أنه قال:
" إذا آلى أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر " (2). ولأنه لفظ استعمل عرفا فيما نواه، فيحمل عليه كغيره من الألفاظ.
وفيه نظر، لأن الرواية ليست صريحة، لاحتمال كون " الواو " للجمع، فيتعلق الإيلاء بالجميع، فلا يلزم تعلقه بكل واحد. وتوقفه على النية يدل على كونه كناية، والكنايات لا تكفي عندنا. وخروج هذين من بين الكنايات يحتاج إلى دليل صالح، وهو منتف. والفرق بين هذه الألفاظ وغيرها من الصريح حيث افتقرت إلى الله - على القول بالوقوع بها - مع توقف الصريح على القصد أيضا:
أن هذه النية أمر زائد على القصد المعتبر في كل لفظ، بمعنى أنه لا يحكم عليه بما يوقعه بالكناية إلا أن يصرح بكونه نوى به الإيلاء ونحوه، بخلاف الصريح، فإنه يحكم عليه بالوقوع ظاهرا وإن لم يظهر قصده، حملا للفظ العقلاء على مدلوله الظاهر وقصده إليه، حتى لو فرض دعواه عدم قصده إلى الصريح لا يسمع ظاهرا، ويحكم عليه بالوقوع، وإن كان فيما بينه وبين الله تعالى غير واقع عليه.
واعلم أنه حيث لا يقع الإيلاء بهذه الألفاظ ونحوها يقع اليمين على طبق ما قصده منها وإن لم يوافق الظاهر منها، لأن اليمين تتعين بالنية حيث تقع الألفاظ محتملة، وتتخصص وتتقيد حيث تكون عامة أو مطلقة، فإن قد بقوله: " لا جمع رأسي ورأسك مخدة " ونحوه الجماع وقع يمينا وإن لم يقع إيلاء، فيلحقه
" إذا آلى أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر " (2). ولأنه لفظ استعمل عرفا فيما نواه، فيحمل عليه كغيره من الألفاظ.
وفيه نظر، لأن الرواية ليست صريحة، لاحتمال كون " الواو " للجمع، فيتعلق الإيلاء بالجميع، فلا يلزم تعلقه بكل واحد. وتوقفه على النية يدل على كونه كناية، والكنايات لا تكفي عندنا. وخروج هذين من بين الكنايات يحتاج إلى دليل صالح، وهو منتف. والفرق بين هذه الألفاظ وغيرها من الصريح حيث افتقرت إلى الله - على القول بالوقوع بها - مع توقف الصريح على القصد أيضا:
أن هذه النية أمر زائد على القصد المعتبر في كل لفظ، بمعنى أنه لا يحكم عليه بما يوقعه بالكناية إلا أن يصرح بكونه نوى به الإيلاء ونحوه، بخلاف الصريح، فإنه يحكم عليه بالوقوع ظاهرا وإن لم يظهر قصده، حملا للفظ العقلاء على مدلوله الظاهر وقصده إليه، حتى لو فرض دعواه عدم قصده إلى الصريح لا يسمع ظاهرا، ويحكم عليه بالوقوع، وإن كان فيما بينه وبين الله تعالى غير واقع عليه.
واعلم أنه حيث لا يقع الإيلاء بهذه الألفاظ ونحوها يقع اليمين على طبق ما قصده منها وإن لم يوافق الظاهر منها، لأن اليمين تتعين بالنية حيث تقع الألفاظ محتملة، وتتخصص وتتقيد حيث تكون عامة أو مطلقة، فإن قد بقوله: " لا جمع رأسي ورأسك مخدة " ونحوه الجماع وقع يمينا وإن لم يقع إيلاء، فيلحقه