مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١٤١

____________________
اليمين وانحل الإيلاء، وإن أصر فللمرأة مطالبته ورفعه إلى القاضي ليفئ أو يطلق، حتى لو رفعته أمهله القاضي إلى انقضاء المدة وهي أربعة أشهر على ما نص عليه في القرآن (1). وهذه المدة حق للزوج كالأجل في الدين المؤجل حق للمديون. ولا فرق فيها بين كون الزوجين حرين أو رقيقين أو بالتفويق، لعموم الآية، ولأنها شرعت لأمر جبلي وهو قلة الصبر عن الزوج، وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالحرية والرق، كمدة العنة (2) والرضاع والحيض. وعند بعض العامة أنها تنتصف بالرق. ثم منهم من ينصفها برق الزوجة، ومنهم من ينصفها برق الزوج. وإلى خلافهما أشار المصنف بقوله: " في الحرة والأمة.... سواء كان الزوج حرا أو مملوكا ".
ثم إذا انقضت المدة لم يطلق (4) بانقضائها، لأصالة بقاء الزوجية، ولأن الله تعالى قال بعد التربص أربعة أشهر: " فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله مميع عليم " (5) فدل ذلك على بقاء تخييره فيهما بعد المدة، وهو ينافي وقوع الطلاق بالفعل، خلافا لبعض العامة (6) حيث حكم بوقوعه.

(١) البقرة: ٢٢٦.
(٢) في " د، ط، م " والحجريتين: الفئة.
(٣) في هامش " ق، و ": " أبو حنيفة ينصفها برق الزوجة، ومالك ينقفها برق الزرج، وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا. والأخرى كمذهب أيي حنيفة. منه قدس سره ".
انظر الكافي لابن عبد البر ٢: ٥٩٨، المغني لابن قدامة ٨: ٥٢٨، شرح فتح القدير ٤:
٥٣
، اللباب في شرح الكتاب ٣: ٦٢، بداية المجتهد لابن رشد ٢: ١٠٣، ولكن الرواية الثانية عن أحمد كمذهب مالك لا كمذهب أبي حنيفة.
(٤) في إحدى الحجريتين: تطلق.
(٥) البقرة: ٢٢٦ - 227.
(6) انظر الإشراف على مذاهب العلماء 4: 230، المبسوط للسرخسي 7: 20، رحمة الأمة: 235، بداية المجتهد 2: 100، بدائع الصنايع 3: 177.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست