____________________
خلاف، كما لا إشكال في عدم وقوعه لو قصد بهما غيره. أما لو أطلق ففي وقوعه نظرا إلى صراحتهما عرفا، أو عدمه نظرا إلى احتمالهما غيره من حيث عمومهما لغة، قولان أصحهما الوقوع كالصريح. وفي الأخبار تصريح بالاكتفاء بلفظ الجماع، وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك " (1) الحديث، ولم يقيد بالقصد الزائد على اللفظ الصريح، فإنه معتبر في جميع الصيغ، وأجاب به في لفظ " ما هو " المطلوب به نفس الماهية فيكون حقيقة فيه، ولا ينافيه دخول غيره فيها بدليل خارج أر بطريق أولى.
وأما قوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة - بكسر الميم وفتح الخاء، سميت بذلك لأنها موضع الخد عند النوم - وقوله: لا ساقفتك - أي: لا اجتمعت أنا وأنت تحت سقف - ففي وقوع الإيلاء بهما مع قصده قولان:
أحدهما: عدم الوقوع. وهو قول الشيخ في الخلاف (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4)، لاحتمال هذه الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا، فلا يزول بها الحل المتحقق، ولا يرتفع بها أصالته، كما لا يقع الطلاق بالكنايات وإن قصده بها.
والثاني - واختاره في المبسوط (5)، واستحسنه المصنف والعلامة في
وأما قوله: لا جمع رأسي ورأسك مخدة - بكسر الميم وفتح الخاء، سميت بذلك لأنها موضع الخد عند النوم - وقوله: لا ساقفتك - أي: لا اجتمعت أنا وأنت تحت سقف - ففي وقوع الإيلاء بهما مع قصده قولان:
أحدهما: عدم الوقوع. وهو قول الشيخ في الخلاف (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4)، لاحتمال هذه الألفاظ لغيره احتمالا ظاهرا، فلا يزول بها الحل المتحقق، ولا يرتفع بها أصالته، كما لا يقع الطلاق بالكنايات وإن قصده بها.
والثاني - واختاره في المبسوط (5)، واستحسنه المصنف والعلامة في