____________________
بقي هنا مباحث:
الأول: يظهر من العبارة أن الخلاف مختص بالدية، أما الأرش فقد قطع بكونه للموجودين. والذي يقتضيه الدليل وصرح به غيره أن حكمه كالدية والخلاف واقع فيهما، والضابط إيجاب الجناية المال.
الثاني: على تقدير شراء بدله من يتولى شراءه؟ يبنى على القاعدة السابقة، فإن قلنا الملك للموقوف عليهم فحق الشراء لهم، لأنهم المالكون، والبطون اللاحقة تابعة لهم. ويحتمل الحاكم نظرا إلى مشاركة البطون اللاحقة، وليس السابق ولاية عليهم، بخلاف الحاكم. وإن جعلنا الملك لله تعالى فالحاكم ليس إلا ولو أبقيناه على الواقف فالوجهان. وحيث يتعذر الحاكم يتولاه الموقوف عليه قطعا، فإن تعذر (أو كان منتشرا) (1) فبعض المؤمنين حسبة.
الثالث: هل يصير وقفا بمجرد الشراء، أم يفتقر إلى الصيغة؟ كل محتمل وإن كان الأول أقوى، لأنه بالشراء يصير بدلا عن العين كالرهن. وعلى الثاني يباشره من يباشر الشراء.
الرابع: لو لم تف القيمة لعبد كامل اشتري شقص بها امتثالا للأمر بحسب الامكان. ولو فضل منه فضل عن قيمة عبد أشتري معه ولو شقص آخر بالباقي.
الخامس: هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص، أو عن الأرش، أو الدية؟ يبنى على أن البطون اللاحقة هل تشارك فيه أم لا؟ فعلى الأول ليس لهم العفو، وعلى الثاني لهم، لانحصار الحق فيهم.
السادس: على تقدير المشاركة لو عفى الأول فللثاني أن يستوفي، لوجود سبب الاستحقاق من حين الجناية وإن لم يثبت بالفعل مع احتمال العدم، لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو. وعلى تقدير جواز استيفاء الثاني هل له القصاص كالأول لو كانت الجناية توجبه، أم يختص بالدية؟ وجهان، من مساواته
الأول: يظهر من العبارة أن الخلاف مختص بالدية، أما الأرش فقد قطع بكونه للموجودين. والذي يقتضيه الدليل وصرح به غيره أن حكمه كالدية والخلاف واقع فيهما، والضابط إيجاب الجناية المال.
الثاني: على تقدير شراء بدله من يتولى شراءه؟ يبنى على القاعدة السابقة، فإن قلنا الملك للموقوف عليهم فحق الشراء لهم، لأنهم المالكون، والبطون اللاحقة تابعة لهم. ويحتمل الحاكم نظرا إلى مشاركة البطون اللاحقة، وليس السابق ولاية عليهم، بخلاف الحاكم. وإن جعلنا الملك لله تعالى فالحاكم ليس إلا ولو أبقيناه على الواقف فالوجهان. وحيث يتعذر الحاكم يتولاه الموقوف عليه قطعا، فإن تعذر (أو كان منتشرا) (1) فبعض المؤمنين حسبة.
الثالث: هل يصير وقفا بمجرد الشراء، أم يفتقر إلى الصيغة؟ كل محتمل وإن كان الأول أقوى، لأنه بالشراء يصير بدلا عن العين كالرهن. وعلى الثاني يباشره من يباشر الشراء.
الرابع: لو لم تف القيمة لعبد كامل اشتري شقص بها امتثالا للأمر بحسب الامكان. ولو فضل منه فضل عن قيمة عبد أشتري معه ولو شقص آخر بالباقي.
الخامس: هل للموقوف عليهم العفو عن القصاص، أو عن الأرش، أو الدية؟ يبنى على أن البطون اللاحقة هل تشارك فيه أم لا؟ فعلى الأول ليس لهم العفو، وعلى الثاني لهم، لانحصار الحق فيهم.
السادس: على تقدير المشاركة لو عفى الأول فللثاني أن يستوفي، لوجود سبب الاستحقاق من حين الجناية وإن لم يثبت بالفعل مع احتمال العدم، لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو. وعلى تقدير جواز استيفاء الثاني هل له القصاص كالأول لو كانت الجناية توجبه، أم يختص بالدية؟ وجهان، من مساواته