قال أخبرنا الرزاز قال: حدثنا أبو خالد القرشي عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.
(18) كا 281 ج 5 - يب 164 ج 7 - صا 116 ج 3 - عل بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يقاسما (1) فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
(19) كا 210 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المملوك (يكون - كا) بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال:
نعم إذا كان واحدا فقيل (له: يب - صا) في الحيوان شفعة؟ فقال لا.
يب 165 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به اله ذلك؟ قال نعم إذا كان واحدا.
(20) فقه الرضا 264 - روى أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم. المقنع 135 - الشفعة في كل شئ واجبة من حيوان وارض ورقيق وعقار (وذكر مثله إلى قوله من الغريب).
(21) يب 166 ج 7 - صا 116 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن